الشيخ محمد إسحاق الفياض

205

منهاج الصالحين

كتاب الشُفعة وفيه فصول : إذا باع أحد الشريكين حصته على ثالث كان لشريكه أخذ المبيع بالثمن المجعول له في البيع ، ويسمى هذا الحق بالشفعة . فصل في ما تثبت فيه الشفعة ( مسألة 513 ) : تثبت الشفعة في بيع مالا ينقل إذا كان يقبل القسمة ، كالأراضي والدور والبساتين بلا إشكال ، وهل تثبت فيما ينقل كالآلات والثياب ونحوهما أو لا ؟ والجواب : الأظهر الثبوت ، وكذلك فيما لا ينقل إذا لم يقبل القسمة ، كالضيقة